• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلام الصيمري

کلامالفاضل المقداد

کلام الفاضلالقطيفي

بالاختلاف،و إذا كان البيع أعود مع الحاجة1 .

و قال في الدروس:لا يجوز بيع الوقف إلّا إذا خيف من خرابه أو خُلْفٍ أربابه المؤدّي إلى فساده2 .

و قال في اللمعة:لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخُلْف أربابه،فالمشهور الجواز3 ،انتهى.

كلام الصيمريو قال في تلخيص الخلاف على ما حكي عنه-:إنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالاً متعدّدة،أشهرها:جوازه إذا وقع بين أربابه خُلْفٌ و فتنة و خُشي خرابه و لا يمكن سدّ الفتنة بدون بيعه،و هو قول الشيخين،و اختاره نجم الدين و العلّامة4 ،انتهى.

كلام الفاضل المقداد قدس سرهو قال في التنقيح على ما حكي عنه-:إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلاً،جاز بيعه5 .

و عن تعليق الإرشاد:يجوز بيعه إذا كان فسادٌ يُستباح فيه الأنفس6 .

كلام الفاضل القطيفيو عن إيضاح النافع:أنّه جوّز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافاً

(1)لم نعثر على العبارة في غاية المراد،و لعلّ المؤلف قدّس سرّه أخذها من الجواهر 22:364،راجع غاية المراد:82 84 و 146.

(2)الدروس 2:279.

(3)اللمعة الدمشقية:112.

(4)تلخيص الخلاف 2:221.

(5)التنقيح الرائع 2:330.

(6)حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:256،و راجع الحاشية على الإرشاد(مخطوط):220.