• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلمات الشهيدفي غايه المراد و الدروس و اللمعه

مع بقائه على الوقف1 ،انتهى.

و عن بيع2 الإرشاد:لا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يخرب،أو يؤدّي إلى الخُلْف بين أربابه على رأيٍ3 .و عنه في باب الوقف:لا يصحّ بيع الوقف،إلّا أن يقع بين الموقوف عليهم4 خُلْفٌ يخشى5 به الخراب6 . و قال في التذكرة في كتاب الوقف على ما حكي عنه-:و الوجه أن يقال:يجوز بيع الوقف مع خرابه و عدم التمكّن من عمارته،أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد7 ،انتهى.

و قال في كتاب البيع:لا يصحّ بيع الوقف،لنقص8 الملك فيه؛ إذ القصد منه التأبيد.نعم،لو كان بيعه أعود عليهم،لوقوع خُلْفٍ بين أربابه و خشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّز أكثر علمائنا بيعه9 ،انتهى.

كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعةو قال في غاية المراد:يجوز بيعه في موضعين:خوف الفساد

(1)التحرير 1:165،و فيه:مع بقائه على خلافٍ.

(2)وردت العبارة في« ف» مختصرة هكذا:و عن الإرشاد:لا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب.

(3)الإرشاد 1:361.

(4)كذا في« ص» و المصدر،و في سائر النسخ:الموقوف عليه.

(5)في غير« ف» و« ص»:و يخشى.

(6)الإرشاد 1:455،و فيه:لا يجوز بيع الوقف..

(7)التذكرة 2:444.

(8)في« ف» و« خ» و هامش« ع»:لتبعّض.

(9)التذكرة 1:465.