• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلامالمحقق

کلام العلامهفي التحرير و الإرشاد و التذکره

شديدة و يكون بيع الوقف أصلح لهم1 ،انتهى.

و قالالمحقق قدس سرهفي الشرائع:و لا يصحّ بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لخُلْفٍ بين أربابه و يكون البيع أعود.و قال في كتاب الوقف:و لو وقع بين الموقوف عليهم2 خُلْفٌ بحيث يُخشى خرابه جاز بيعه،و لو لم يقع خُلْفٌ و لا خُشي خرابه،بل كان البيع أنفع لهم،قيل:يجوز بيعه،و الوجه المنع3 ،انتهى. و مثل عبارة الشرائع في كتابي البيع و الوقف عبارة القواعد في الكتابين4 .

كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرةو قال في التحرير:لا يجوز بيع الوقف بحال،و لو انهدمت الدار لم تخرج العَرْصَة عن الوقف،و لم يجز بيعها.و لو وقع خُلْفٌ بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا.ثمّ ذكر كلام ابن إدريس و فتواه على المنع مطلقاً و تنزيله قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع،و نفيَه الخلاف على المنع في المؤبّد.ثمّ قال:و لو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكليّة كدارٍ انهدمت و عادت مواتاً و لم يتمكّن من عمارتها و يشترى بثمنه ما يكون وقفاً،كان وجهاً5 ،انتهى .و قال في بيع التحرير:و لا يجوز بيع الوقف ما دام عامراً،و لو أدّى بقاؤه إلى خرابه جاز،و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه

(1)نزهة الناظر:74.

(2)كذا في المصدر و مصحّحة« ص»،و في سائر النسخ:الموقوف عليه.

(3)الشرائع 2:17 و 220.

(4)القواعد 1:126 و 269.

(5)التحرير 1:290،و انظر السرائر 3:153.