کلام ابنحمزه
کلام الراوندي
کلمات ابنسعيد في الجامع و النزهه
للموقوف عليه1 إذا صار بحيث لا يجدي نفعاً و خيف خرابه،أو كانت بأربابه حاجةٌ شديدةٌ دعتهم الضرورة إلى بيعه؛ بدليل إجماع الطائفة،و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه،فإذا لم يبقَ له منفعة إلّا على الوجه الذي ذكرنا جاز2 ،انتهى.
و قالابن حمزة قدس سرهفي الوسيلة:و لا يجوز بيعه يعني الوقف إلّا بأحد شرطين:الخوف من خرابه،أو حاجةٌ بالموقوف عليه شديدةٌ لا يمكنه معها القيام به
3 ،انتهى.
و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه-:و إنّما يملك بيعه على وجهٍ عندنا،و هو إذا خيف على الوقف الخراب،أو كان بأربابه حاجةٌ شديدةٌ
4 ،انتهى
5 .
كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهةو قال في الجامع على ما حكي عنه-:فإن خيف خرابه،أو كان بهم حاجةٌ شديدةٌ،أو خيف وقوع فتنةٍ بينهم تستباح بها الأنفس،جاز بيعه
6 ،انتهى.
و عن النزهة:لا يجوز بيع الوقف إلّا أن يُخاف هلاكه،أو يؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضررٍ عظيم،أو يكون فيهم حاجةٌ عظيمةٌ