• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلام ابنحمزه

کلام الراوندي

کلمات ابنسعيد في الجامع و النزهه

للموقوف عليه1 إذا صار بحيث لا يجدي نفعاً و خيف خرابه،أو كانت بأربابه حاجةٌ شديدةٌ دعتهم الضرورة إلى بيعه؛ بدليل إجماع الطائفة،و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه،فإذا لم يبقَ له منفعة إلّا على الوجه الذي ذكرنا جاز2 ،انتهى.

و قالابن حمزة قدس سرهفي الوسيلة:و لا يجوز بيعه يعني الوقف إلّا بأحد شرطين:الخوف من خرابه،أو حاجةٌ بالموقوف عليه شديدةٌ لا يمكنه معها القيام به3 ،انتهى.

و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه-:و إنّما يملك بيعه على وجهٍ عندنا،و هو إذا خيف على الوقف الخراب،أو كان بأربابه حاجةٌ شديدةٌ4 ،انتهى5 .

كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهةو قال في الجامع على ما حكي عنه-:فإن خيف خرابه،أو كان بهم حاجةٌ شديدةٌ،أو خيف وقوع فتنةٍ بينهم تستباح بها الأنفس،جاز بيعه6 ،انتهى.

و عن النزهة:لا يجوز بيع الوقف إلّا أن يُخاف هلاكه،أو يؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضررٍ عظيم،أو يكون فيهم حاجةٌ عظيمةٌ

(1)في« ف»:عليهم.

(2)الغنية:298.

(3)الوسيلة:370.

(4)فقه القرآن 2:293.

(5)كلمة« انتهى» من« ف».

(6)الجامع للشرائع:372.