• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلام الشيخالطوسي في المبسوط

کلام سلار

کلام ابنزهره

و لم يبقَ منفعة فيه1 إلّا من الوجه الذي ذكرناه2 ،انتهى.

كلام الشيخ الطوسي في المبسوطو قال في المبسوط:و إنّما يملك الموقوف عليه بيعه على وجهٍ عندنا،و هو أنّه3 إذا خيف على الوقف الخراب،أو كان بأربابه حاجةٌ شديدة و لا يقدِرون على القيام به،فحينئذٍ يجوز لهم بيعه،و مع عدم ذلك لا يجوز بيعه4 ،انتهى.ثمّ احتجّ على ذلك بالأخبار5 .

و قال سلّار فيما حكي عنه-:و لا يخلو الحال في الوقف و الموقوف عليهم:من أن يبقى و يبقوا على الحال التي وقف فيها،أو يتغيّر الحال،فإن لم يتغيّر الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف و لا هبتُه و لا تغيير شيءٍ من أحواله،و إن تغيّر الحال في الوقف حتّى لا ينتفع به على أيّ وجهٍ كان،أو لَحِق الموقوفَ عليهم حاجةٌ شديدة جاز بيعه و صرف ثمنه فيما هو أنفع لهم6 ،انتهى.

و قالابن زهرة قدس سرهفي الغنية على ما حكي عنه-:و يجوز عندنا بيع الوقف

(1)في« ف» بدل« منفعة فيه»:« منفعته».

(2)الانتصار:226 و 227.

(3)لم ترد« أنّه» في المصدر،و الظاهر أنّها زائدة.

(4)المبسوط 3:287.

(5)لم نعثر في المبسوط على الاحتجاج بالأخبار،و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف،و منشأ السهو قول صاحب الجواهر بعد نقل العبارة المتقدّمة من المبسوط،و نقل عبارة الخلاف-:« و احتجّ على ذلك بالأخبار»،أي احتجّ الشيخ في الخلاف على ذلك بالأخبار.اُنظر الجواهر 22:362،و الخلاف 3:551،المسألة 22 من كتاب الوقف.

(6)المراسم:197.