• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلام السيدالمرتضي

الواقف3 ،فلاحظ و تأمّل.

ثمّ إنّ العلّامة ذكر في التحرير:أنّ قول المفيد بأنّه:« لا يجوز الرجوع في الوقف إلّا أن يحدث إلى قوله: أنفع لهم من تركه على حاله»،متأوّل4 .و لعلّه من شدّة مخالفته للقواعد لم يرتضِ بظاهره للمفيد.

كلام السيد المرتضى قدس سرهو قال في الانتصار على ما حكي عنه-:و ممّا انفردت الإماميّة به:القول بأنّ الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعاً جاز لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه،و أنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه،و لا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة. ثمّ احتجّ باتّفاق الإماميّة،ثمّ ذكر خلاف ابن الجنيد،و ردّه بكونه مسبوقاً و ملحوقاً بالإجماع،و أنّه إنّما عوّل في ذلك على ظنونٍ له و حسبانٍ و أخبارٍ شاذّة لا يلتفت إلى مثلها5 .

ثمّ قال:و أمّا إذا صار الوقف1 بحيث لا يجدي نفعاً،أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه؛ لشدّة فقرهم،فالأحوط ما ذكرناه:من جواز بيعه؛ لأنّه إنّما جُعل لمنافعهم،فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه2

(3)غاية المراد:82.

(4)التحرير 1:284.

(5)في النسخ زيادة:« انتهى»،و الظاهر أنّ موضعها بعد قوله:« مع فقد الضرورة» المتقدّم آنفاً.

(1)كلمة« الوقف» من« ش» و المصدر و مصحّحة« ن».

(2)كذا في مصحّحة« ن»،و في المصدر:« فيه»،و في النسخ:« عنه».