• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

عدمالخلاف في اجبار المحتکر علي البيع

هليسعر علي ام لا ؟

? المستحبّ من الحرام.

الخامس:الظاهر عدم الخلاف كما قيل1 في إجبار المحتكر على البيع،حتّى على القول بالكراهة،بل عن المهذّب

البارع:الإجماع2 ،و عن التنقيح3 كما عن الحدائق4 -:عدم الخلاف فيه،و هو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب؛ و لذا ذكرنا:أنّ ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ على التحريم5 ؛ لأنّ إلزام غير اللازم خلاف القاعدة.نعم لا يسعّر عليه إجماعاً،كما عن السرائر،و زاد وجود الأخبار المتواترة6 ،و عن المبسوط:عدم الخلاف فيه7 . لكن عن المقنعة:أنّه يُسعّر عليه بما يراه الحاكم8 .

و عن جماعة9 منهم العلّامة10 و ولده11 و الشهيد12 -:أنّه يسعّر

(1)راجع التنقيح الرائع 2:42،و مفتاح الكرامة 4:109.

(2)المهذّب البارع 2:370.

(3)التنقيح الرائع 2:42.

(4)الحدائق 18:64.

(5)ذكره في الصفحة 367.

(6)السرائر 2:239.

(7)المبسوط 2:195.

(8)المقنعة:616.

(9)حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:109.

(10)راجع المختلف 5:42.

(11)إيضاح الفوائد 1:409.

(12)الدروس 3:180.