• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

احکام هذهالاقسام

?د حصّل الطعام لحبسه أو لغرضٍ آخر،أو حصل له من دون تحصيل له.

و« الحبس»،إمّا أن يراد منه1 نفس تقليل الطعام إضراراً بالناس في أنفسهم،أو يريد به الغلاء و هو إضرارهم من حيث المال،أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله و إن حصل ذلك لغلاءٍ عارضيٍّ لا يتضرّر به أهل البلد،كما قد يتّفق ورود عسكرٍ أو زوّارٍ2 في البلاد و توقّفهم يومين أو ثلاثة،فيحدث للطعام عزّةٌ لا يضرّ بأكثر أهل البلد،و قد يريد ب« الحبس» لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضاً آخر.

هذا كلّه مع حصول الغلاء بحبسه،و قد يحبس انتظاراً لأيّام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه،بل لقلّة الطعام آخر السنة،أو لورود عسكرٍ أو زوّارٍ ينفد الطعام.

ثمّ حبسه لانتظار أيّام الغلاء،قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال،و قد يكون لحبّ إعانة المضطرّين و لو بالبيع عليهم و الإرفاق بهم. ثمّ حاجة الناس قد يكون لأكلهم،و قد يكون للبذر أو علف الدوابّ،أو الاسترباح بالثمن.

و عليك باستخراج3 أحكام هذه الأقسام و تمييز المباح و المكروه

(1)لم ترد« منه» في« ف».

(2)لم ترد« أو زوّار» في« ف».

(3)في غير« ف»:« في استخراج»،و صحّحت في« ن» و« خ» بما أثبتناه.