عدم حصرالاحتکار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه
اقسام حبسالطعام
? أمّا ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنّة الحاجة،فهو جيّد.و منه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبّداً.
الثالثعدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسهمقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة
1 في بادى النظر
2 حصر الاحتكار في شراء الطعام[لكن الأقوى التعميم
3 ]بقرينة تفريع قوله:« فإن كان في المصر طعام».
و يؤيّد ذلك:ما تقدّم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام و حبسه
4 ،سواء كان بالاشتراء أو بالزرع و الحصاد و الإحراز،إلّا أن يراد جمعه في ملكه
5 .
و يؤيّد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار ب« أن يترك الناس ليس لهم طعام»
6 ،و عليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراثٍ أو يكون موهوباً له،أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة و بقي الطعام لا يحتاج إليه المالك،فحبسه متربّصاً للغلاء.
الرابع:أقسام حبس الطعامكثيرة؛ لأنّ الشخص إمّا أن يكون