• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

عدم حصرالاحتکار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه

اقسام حبسالطعام

? أمّا ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنّة الحاجة،فهو جيّد.و منه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبّداً.

الثالثعدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسهمقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة1 في بادى النظر2 حصر الاحتكار في شراء الطعام[لكن الأقوى التعميم3 ]بقرينة تفريع قوله:« فإن كان في المصر طعام».

و يؤيّد ذلك:ما تقدّم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام و حبسه4 ،سواء كان بالاشتراء أو بالزرع و الحصاد و الإحراز،إلّا أن يراد جمعه في ملكه5 .

و يؤيّد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار ب« أن يترك الناس ليس لهم طعام»6 ،و عليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراثٍ أو يكون موهوباً له،أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة و بقي الطعام لا يحتاج إليه المالك،فحبسه متربّصاً للغلاء.

الرابع:أقسام حبس الطعامكثيرة؛ لأنّ الشخص إمّا أن يكون

(1)تقدّمت في الصفحة 365.

(2)في« ن» زيادة:« عدم» تصحيحاً،و وردت هذه الكلمة في متن غاية الآمال:486،فراجع.

(3)من« ش» و هامش« خ».

(4)تقدّم في الصفحة 363.

(5)في« ف» زيادة:بعضاً منه.

(6)كما تقدّم في صحيحة الحلبي المتقدّمة في الصفحة 365.