• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ما هو حدالاحتکار؟

ont class="f1">الثانيما هو حد الاحتكارروى السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« إنّ الحكرة في الخصب أربعون يوماً،و في الغلاء و الشدّة ثلاثة أيّامٍ،فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب،فصاحبه ملعونٌ،و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون9 »10 .

و يؤيّدها ظاهر رواية المجالس المتقدّمة1 و حكي عن الشيخ2 و محكيّ القاضي3 و الوسيلة4 العمل بها،و عن الدروس:أنّ الأظهر تحريمه مع حاجة الناس.و مظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء و أربعين في الرخص؛ للرواية5 ،انتهى.

أمّا تحديده ب«حاجة الناس» فهو حسنٌ،كما عن المقنعة6 و غيرها7 ،و يظهر من الأخبار المتقدّمة.

(9)كذا في« ص» و المصادر الحديثية،و في سائر النسخ:فملعون.

(10)الوسائل 12:312،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحديث الأوّل.

(1)تقدّمت في الصفحة 366.

(2)راجع النهاية:374 و 375.

(3)لم نعثر عليه في كتب القاضي،نعم حكاه عنه العلّامة في المختلف 5:40،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:109.

(4)راجع الوسيلة:260.

(5)الدروس 3:180.

(6)المقنعة:616،و حكاه السيّد العاملي عنها و عن غيرها في مفتاح الكرامة 4:109.

(7)راجع المهذّب 1:346،و مجمع الفائدة 8:25.