• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاتفاقعلي ثبوت الاحتکار في الغلات الاربع و السمن

و الشعير،و التمر،و الزبيب»1 .

و عن الفقيه:زيادة:« الزيت»2 ،و قد تقدّم في بعض الأخبار المتقدّمة دخول الزيت أيضاً3 .

و في المحكيّ عن قرب الإسناد برواية أبي البختري عن عليّ عليه السلام:« قال:ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب4 و السمن»5 .

و عن الخصال في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام:« قال:قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله:الحكرة في ستّة أقسام6 الحنطة،و الشعير،و التمر،و الزيت،و الزبيب،و السمن»7 .

ثمّ إنّ ثبوته في الغلّات الأربع بزيادة« السمن» لا خلاف فيه ظاهراً،و عن كشف الرموز8 و ظاهر السرائر9 :دعوى الاتفاق عليه،

(1)الوسائل 12:313،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحديث 4.

(2)الفقيه 3:265،الحديث 3954،و عنه في الوسائل 12:313،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،ذيل الحديث 4.

(3)راجع الصفحة 365،الصحيحة المحكيّة عن الكافي و التهذيب.

(4)في غير« ف» و« ص»:الزيت.

(5)قرب الإسناد:135،الحديث 472،الوسائل 12:314،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحديث 7.

(6)كذا في النسخ،و في المصدر:ستّة أشياء.

(7)الخصال:329،الحديث 23،و الوسائل 12:314،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحديث 10.

(8)راجع كشف الرموز 1:455.

(9)السرائر 2:238.