• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مايويد التحريم ايضا

مورداحتکار

عن ملاحظة من قبلهم في السند،و قد ذكرنا1 :أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشّي على تصحيح ما يصحّ عن جماعة2 .

و يؤيّده أيضاً:ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورّام:من أنّه أرسل عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله عن جبرئيل عليه السلام،قال:« اطّلعت على النار فرأيت في جهنّم وادياً فقلت:يا مالك لمن هذا؟ قال:لثلاثة:المحتكرين،و المدمنين للخمر،و القوّادين»3 .

و ممّا يؤيّد التحريم:ما دلّ على وجوب البيع عليه،فإنّ إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرّماً؛ إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر و خلاف قاعدة« سلطنة الناس على أموالهم».

ثمّ إنّ كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتمّ ببيان أُمور: الأوّل:في مورد الاحتكار،فإنّ ظاهر التفسير المتقدّم عن أهل اللغة و بعض الأخبار المتقدّمة:اختصاصه بالطعام.

و في رواية غياث بن إبراهيم:« ليس الحكرة إلّا في الحنطة،

(1)لم نقف على موضع ذكر هذا المطلب بالخصوص،لكن قال قدّس سرّه في أوّل كتاب الصلاة عند ما تعرّض لرواية داود بن فرقد-:« و هذه الرواية و إن كانت مرسلة إلّا أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح،و بنو فضّال ممّن أُمرنا بالأخذ بكتبهم و رواياتهم»،اُنظر كتاب الصلاة 1:36.

(2)ادّعاه الكشّي في موارد عديدة من رجاله،انظر اختيار معرفة الرجال 2:673،الرقم 705،و الصفحة 830،الرقم 1050.

(3)الوسائل 12:314،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحديث 11.