مايويد التحريم ايضا
مورداحتکار
عن ملاحظة من قبلهم في السند،و قد ذكرنا1 :أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشّي على تصحيح ما يصحّ عن جماعة2 .
و يؤيّده أيضاً:ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورّام:من أنّه أرسل عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله عن جبرئيل عليه السلام،قال:« اطّلعت على النار فرأيت في جهنّم وادياً فقلت:يا مالك لمن هذا؟ قال:لثلاثة:المحتكرين،و المدمنين للخمر،و القوّادين»
3 .
و ممّا يؤيّد التحريم:ما دلّ على وجوب البيع عليه،فإنّ إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرّماً؛ إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر و خلاف قاعدة« سلطنة الناس على أموالهم».
ثمّ إنّ كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتمّ ببيان أُمور: الأوّل:في مورد الاحتكار،فإنّ ظاهر التفسير المتقدّم عن أهل اللغة و بعض الأخبار المتقدّمة:اختصاصه بالطعام.
و في رواية غياث بن إبراهيم:« ليس الحكرة إلّا في الحنطة،