مايويد التحريم
و يتربّص به،هل يصلح ذلك؟ قال:إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به،و إن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر و يترك الناس ليس لهم طعام»1 .
فإنّ الكراهة في كلامهم عليهم السلام و إن كان يستعمل في المكروه و الحرام،إلّا أنّ في تقييدها بصورة عدم باذلٍ غيره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقاً،قرينة على إرادة التحريم.و حمله على تأكّد الكراهة أيضاً مخالف لظاهر« يكره» كما لا يخفى.
و إن شئت قلت:إنّ المراد ب« البأس» في الشرطية الأُولى التحريم؛ لأنّ الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضاً،فالشرطية الثانية كالمفهوم لها.
و يؤيّد التحريم:ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام:« قال:قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله:أيّما رجلٍ اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين،ثمّ باعه و تصدّق بثمنه لم يكن كفّارةً لما صنع»
2 .
و في السند بعض بني فضّال،و الظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السلام عند سؤاله عنها:« خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»
3 ،ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم،فيُستغنى بذلك