• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مايويد التحريم

و يتربّص به،هل يصلح ذلك؟ قال:إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به،و إن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر و يترك الناس ليس لهم طعام»1 .

فإنّ الكراهة في كلامهم عليهم السلام و إن كان يستعمل في المكروه و الحرام،إلّا أنّ في تقييدها بصورة عدم باذلٍ غيره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقاً،قرينة على إرادة التحريم.و حمله على تأكّد الكراهة أيضاً مخالف لظاهر« يكره» كما لا يخفى.

و إن شئت قلت:إنّ المراد ب« البأس» في الشرطية الأُولى التحريم؛ لأنّ الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضاً،فالشرطية الثانية كالمفهوم لها.

و يؤيّد التحريم:ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام:« قال:قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله:أيّما رجلٍ اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين،ثمّ باعه و تصدّق بثمنه لم يكن كفّارةً لما صنع»2 .

و في السند بعض بني فضّال،و الظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السلام عند سؤاله عنها:« خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»3 ،ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم،فيُستغنى بذلك

(1)الوسائل 12:313،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحديث 2.

(2)الأمالي للطوسي:676،الحديث 1427 6،و عنه في الوسائل 12:314،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحديث 6.

(3)الوسائل 18:103،الباب 11 من أبواب صفات القاضي،الحديث 13.