• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاقويالتحريم مع عدم باذل الکفايه و الاستدلال عليه بالاخبار

و التذكرة11 و التحرير12 و الإيضاح13 و الدروس14 و جامع المقاصد15 و الروضة16 :التحريم.

و عن التنقيح17 و الميسيّة18 :تقويته.و هو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية19 ؛

لصحيحة سالم الحنّاط،قال:« قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام:ما عملك؟ قلت:حنّاط،و ربما قدمت على نفاق و ربما قدمت على كساد فحبست.قال:فما يقول مَن قِبَلَك فيه؟ قلت:يقولون:محتكرٌ.قال:يبيعه أحد غيرك؟ قلت:ما أبيع أنا من ألف جزءٍ جزءاً02 .

قال:لا بأس،إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له:حكيم بن حزام،و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلَّه،فمرّ عليه النبي صلّى اللَّه عليه و آله فقال له:يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر»1 ،فإنّ الظاهر منه أنّ علّة عدم البأس وجود الباذل،فلولاه حرم.

(11)التذكرة 1:585.

(12)التحرير 1:160.

(13)إيضاح الفوائد 1:409.

(14)الدروس 3:180.

(15)جامع المقاصد 4:40.

(16)الروضة البهيّة 3:218 و 298.

(17)التنقيح الرائع 2:42.

(18)لا يوجد لدينا،و نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:107.

(19)في« ف»:للكفاية.

(02)كذا في المصادر الحديثيّة،و في النسخ:جزءٌ.

(1)الوسائل 12:316،الباب 28 من أبواب آداب التجارة،الحديث 3.