• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الجمعبين الاخبار المانعه و المجوزه

بحسب الوضع اللغوي في غيره،كما أنّ الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجيّة مقدّم على الظهور العرفي الثابت للّفظ المجرّد عن تلك القرائن.

ثمّ إنّ التعبّد في حكم هذه المسألة لا يخلو عن بُعد،فالأولى حمل الأخبار المجوّزة على ما إذا كان غرض المتكلّم صَرف المدفوع في العنوان المرسوم له من غير تعلّق الغرض بخصوص فرد دون آخر،و حمل الصحيحة المانعة1 على ما إذا لم يعلم الآمر بفقر المأمور فأمره2 بالدفع إلى مساكين على وجه تكون المسكنة داعياً3 إلى الدفع لا موضوعاً،و لمّا لم يعلم المسكنة في المأمور لم يحصل داعٍ على الرضا بوصول شيءٍ من المال إليه.

ثمّ على تقدير المعارضة،فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ؛ لأنّ الشكّ بعد تكافؤ الأخبار في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي.و لو لم يكن للّفظ ظهور فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المنع؛ إذ لا يجوز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنٍ من المالك أو الشارع.

(1)في« ف» و« خ» و نسخة بدل« ن»،« ع» و« ش»:« السابقة»،و هي صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة في الصفحة السابقة.

(2)في النسخ:« فأمرها»،و في نسخة بدل« خ» و مصحّحة« ن» ما أثبتناه.

(3)كذا،و المناسب:داعية.