• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المتبع هوالظهور

سُلّم عدم شموله له لغةً،إلّا أنّ المنساق عرفاً صرفه إلى كلّ من اتّصف بهذا العنوان،فالعنوان موضوع لجواز الدفع يحمل عليه الجواز.

نعم،لو كان المدفوع إليهم أشخاصاً خاصّة،و كان الداعي على الدفع اتّصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور.و الرواية معارضة بروايات أُخر،مثل:

ما عن الكافي في الصحيح عن سعيد بن يسار،قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:الرجل يعطى الزكاة يقسّمها في أصحابه،أ يأخذ منها شيئاً؟ قال:نعم»1 .

و عن الحسين بن عثمان في الصحيح أو الحسن بابن هاشم-:« في رجلٍ اُعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له،أ يأخذ منه شيئاً لنفسه و إن لم يسمّ له؟ قال:يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيرَه»2 .

و صحيحة ابن الحجّاج،قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة؟ قال:لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره،و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه»3 .

و الذي ينبغي أن يقال:أمّا من حيث دلالة اللفظ الدالّ على الإذن في الدفع و الصرف،فإنّ المتّبع الظهور العرفي و إن كان ظاهراً

(1)الكافي 3:555،الحديث الأوّل،و الوسائل 12:206،الباب 84 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.

(2)الوسائل 6:200،الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة،الحديث 2.

(3)الوسائل 6:200،الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة،الحديث 3.