• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

تفصيلبعض بين قوله (هو للفقراء) و (اعطه للفقراء)

استدلالالقائل بالتحريم

استدلالالقائل بالجواز

بلفظ« ضعه فيهم» أو ما أدّى معناه،و المنع إن كانت بلفظ« ادفعه»1 .

و عن التنقيح عن بعض الفضلاء:أنّه إن قال:« هو للفقراء» جاز،و إن قال:« أعطه للفقراء»،فإن علم فقره لم يجز؛ إذ لو أراده لخصّه،و إن لم يعلم جاز2 .

احتجّ القائل بالتحريم مضافاً إلى ظهور اللفظ في مغايرة المأمور بالدفع3 للمدفوع إليهم،المؤيّد بما قالوه فيمن وكّلته امرأة أن يزوّجها من شخصٍ فزوّجها من نفسه،أو وكّله في شراء شيءٍ فأعطاه من عنده بصحيحة4 ابن الحجّاج المسندة في التحرير إلى مولانا الصادق عليه السلام و إن أُضمرت في غيره،قال:« سألته عن رجلٍ أعطاه رجلٌ مالاً ليصرفه في محاويج أو في مساكين،و هو يحتاج،أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه هو؟ قال:لا يأخذ شيئاً حتّى يأذن له صاحبه»5 .

و احتجّ المجوّزون6 :بأنّ العنوان المدفوع إليه شامل له،و الغرض7 الدفع إلى هذا العنوان من غير ملاحظة لخصوصيّة الغير،و اللفظ و إن

(1)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:110،و راجع المهذّب البارع 2:353 354.

(2)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:110،و راجع التنقيح 3:21.

(3)في غير« ش»:« المأمور الدافع»،و صحّحت في« خ» بما أثبتناه.

(4)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:مصحّحة.

(5)الوسائل 12:206،الباب 84 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 3.

(6)راجع الكتب المنقولة عنها أقوال الفقهاء في الصفحة السابقة.

(7)في غير« ف»:الفرض.