تفصيلبعض بين قوله (هو للفقراء) و (اعطه للفقراء)
استدلالالقائل بالتحريم
استدلالالقائل بالجواز
بلفظ« ضعه فيهم» أو ما أدّى معناه،و المنع إن كانت بلفظ« ادفعه»1 .
و عن التنقيح عن بعض الفضلاء:أنّه إن قال:« هو للفقراء» جاز،و إن قال:« أعطه للفقراء»،فإن علم فقره لم يجز؛ إذ لو أراده لخصّه،و إن لم يعلم جاز
2 .
احتجّ القائل بالتحريم مضافاً إلى ظهور اللفظ في مغايرة المأمور بالدفع
3 للمدفوع إليهم،المؤيّد بما قالوه فيمن وكّلته امرأة أن يزوّجها من شخصٍ فزوّجها من نفسه،أو وكّله في شراء شيءٍ فأعطاه من عنده بصحيحة
4 ابن الحجّاج المسندة في التحرير إلى مولانا الصادق عليه السلام و إن أُضمرت في غيره،قال:« سألته عن رجلٍ أعطاه رجلٌ مالاً ليصرفه في محاويج أو في مساكين،و هو يحتاج،أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه هو؟ قال:لا يأخذ شيئاً حتّى يأذن له صاحبه»
5 .
و احتجّ المجوّزون
6 :بأنّ العنوان المدفوع إليه شامل له،و الغرض
7 الدفع إلى هذا العنوان من غير ملاحظة لخصوصيّة الغير،و اللفظ و إن