• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المحکيعن جماعه جواز الاخذ

تفصيلابن فهد بين لفظه (ضعه) و لفظه (ادفعه)

و عن النهاية1 و مكاسب السرائر2 و الشرائع3 و التحرير4 و الإرشاد5 و المسالك6 و الكفاية7 :أنّه يجوز له الأخذ منه إن أطلق من دون زيادة على غيره.و نسبه في الدروس إلى الأكثر8 ،و في الحدائق إلى المشهور9 ،و في المسالك:هكذا شرط كلّ من سوّغ له الأخذ10 .

و عن نهاية الإحكام11 و التنقيح12 و المهذّب البارع13 و المقتصر14 :الاقتصار على نقل القولين.

و عن المهذّب البارع:حكاية التفصيل بالجواز15 إن كانت الصيغة

(1)النهاية:366.

(2)السرائر 2:223.

(3)الشرائع 2:12.

(4)التحرير 1:162.

(5)إرشاد الأذهان 1:358.

(6)المسالك 3:138.

(7)الكفاية:88.

(8)الدروس 3:171.

(9)الحدائق 18:237.

(10)المسالك 3:138.

(11)نهاية الإحكام 2:526.

(12)التنقيح الرائع 2:20.

(13)المهذّب البارع 2:353 354.

(14)في غير« ف»:المقنعة،و الصواب ظاهراً ما أثبتناه،راجع المقتصر:165.

(15)في غير« ف» و« ش»:« الجواز»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.