• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

القول الثالث: الجواز في الموبد في الجمله

کلام الشيخالمفيد

لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي،المحكيّ عنه القول المتقدّم1 ،حيث إنّه يقول ببقاء2 الوقف مطلقاً على ملك الواقف3 .

الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبّد4 في الجملة،و أمّا المنقطع فلم ينصّوا عليه و إن ظهر من بعضهم التعميم و من بعضهم التخصيص بناءً على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف،كالشيخ5 و سلّار6 قدّس سرّهما.و من حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البرّ كالسيّد أبي المكارم ابن زهرة7 فلازمه جعله كالمؤبّد.

و كيف كان،فالمناسب أوّلاً نقل عبائر هؤلاء،فنقول:

قال المفيد في المقنعة:الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز

(1)تقدّم عنه في الصفحة السابقة.

(2)كذا في« ف» و« ش»،و العبارة في سائر النسخ هكذا:« حيث إنّ المحكي عنه بقاء» مع زيادة:إنّه يقول خ ل.

(3)في غير« ف» و« ش» زيادة:« و جواز بيع الوقف حينئذٍ مع عدم مزاحمة حقّ الموقوف عليه ممّا لا إشكال فيه»،و لكن شطب عليها في« ن» و« خ»،و كتب عليها في« م» و« ع»:نسخة.

(4)راجع المقنعة:652،و الانتصار:226،و النهاية:595،و المبسوط 3:300،و المراسم:197،و الوسيلة:370،و غيرهم و راجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4:258،و مقابس الأنوار:142 و 154.

(5)قاله الشيخ في النهاية:599.

(6)راجع المراسم:197،و مقابس الأنوار:142،أيضاً.

(7)الغنية:299.