القول الثالث: الجواز في الموبد في الجمله
کلام الشيخالمفيد
لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي،المحكيّ عنه القول المتقدّم1 ،حيث إنّه يقول ببقاء2 الوقف مطلقاً على ملك الواقف3 .
الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبّد4 في الجملة،و أمّا المنقطع فلم ينصّوا عليه و إن ظهر من بعضهم التعميم و من بعضهم التخصيص بناءً على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف،كالشيخ
5 و سلّار
6 قدّس سرّهما.و من حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البرّ كالسيّد أبي المكارم ابن زهرة
7 فلازمه جعله كالمؤبّد.
و كيف كان،فالمناسب أوّلاً نقل عبائر هؤلاء،فنقول:
قال المفيد في المقنعة:الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز