• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

عدم قرينه علياحد الامرين

المحکيعن جماعه تحريم الاخذ مطلقا

إلّا أنّه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة،كأن عيّن للمجتهدين مقداراً،و للمشتغلين مقداراً،و اعتقده1 الدافع بعنوان يخالف مُعْتَقَد المدفوع إليه.

و التحقيق هنا:مراعاة معتقد المدفوع إليه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعيّة،كأن يقول:ادفع إلى كلّ مشتغل كذا و إلى كلّ مجتهد كذا،و خذ أنت ما يخصّك.و إن كان على وجه الداعي بأن كان عنوان الصنف داعياً إلى تعيين ذلك المقدار،كان المتّبع اعتقاد الدافع؛ لأنّ الداعي إنّما يتفرّع على الاعتقاد لا الواقع.

الثالثة: أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين،و يطلق المتكلّم.و قد اختلف فيه كلماتهم بل كلمات واحد منهم،فالمحكيّ عن وكالة المبسوط2 و زكاة السرائر3 و مكاسب النافع4 و كشف الرموز5 و المختلف6 و التذكرة7 و جامع المقاصد8 :تحريم الأخذ مطلقاً.

(1)في« ص»:« و اعتقد»،و على فرض صحّة ما أثبتناه من سائر النسخ،فالضمير راجع إلى« مقدار المدفوع» أو راجع إلى« غيره» المتقدّم في أوّل المسألة.

(2)المبسوط 2:403.

(3)السرائر 1:463.

(4)المختصر النافع:118.

(5)كشف الرموز 1:443 444.

(6)المختلف 5:24.

(7)التذكرة 1:583.

(8)جامع المقاصد 4:43.