مسأله :اذا دفع انسان الي غيره مالا ليصرفه في قبيل
صورالمسأله
ان تظهر قرينهعلي عدم رضاه بالاخذ
ان تظهر قرينهعلي جواز الاخذ
مسألة
إذا دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في قَبيلٍ يكون المدفوع إليه منهم،و لم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع ك:مال الإمام،أو ردّ المظالم المدفوع إلى الحاكم فله صور:
إحداها: أن تظهر
1 قرينة على عدم جواز
2 رضاه بالأخذ منه،كما إذا عيّن له منه مقداراً قبل الدفع أو بعده.و لا إشكال في عدم الجواز؛ لحرمة التصرّف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه.
الثانية: أن تظهر
3 قرينة حاليّة أو مقاليّة على جواز أخذه منه مقداراً مساوياً لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد.و لا إشكال في الجواز حينئذٍ.