• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو تلقاهملمعاملات اخر غير شراء متاعهم

ثبوتالخيار لهم عند الغبن الفاحش

و لو تلقّاهم لمعاملات أُخر غير شراء متاعهم،فظاهر الروايات عدم المرجوحيّة.

نعم،لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله عليه السلام:« المسلمون يرزق اللَّه بعضهم من بعض»1 قوي سراية الحكم إلى بيع شيءٍ منهم و إيجارهم المساكن و الخانات.

كما أنّه إذا جعلنا المناط في الكراهة كراهة غبن الجاهل،كما يدلّ عليه النبويّ العاميّ:« لا تلقّوا الجَلَب،فمن تلقّاه و اشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار»2 قوي سراية الحكم إلى كلّ معاملة توجب غبنهم،كالبيع و الشراء منهم متلقّياً3 ،و شبه ذلك.لكن الأظهر هو الأوّل.

و كيف كان،فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت4 لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار.و قد يحكى عن الحلّي ثبوت الخيار و إن لم يكن غبن5 ،و لعلّه لإطلاق6 النبويّ المتقدّم المحمول على صورة تبيّنِ الغبن بدخول السوق و الاطّلاع على القيمة.

و اختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين،سيجيء ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء اللَّه.

(1)في حديث عروة المتقدّم في الصفحة 351.

(2)السنن الكبرى 5:348،باب النهي عن تلقّي السلع.

(3)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:متلقّى.

(4)في غير« ش»:« فيثبت»،لكن صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(5)حكاه في الجواهر 22:474،عن ظاهر المحكي عنه،و راجع السرائر 2:238.

(6)العبارة في غير« ف» و« ش» هكذا:و إن لم يكن غبن كإطلاق..إلخ.