لو تلقاهملمعاملات اخر غير شراء متاعهم
ثبوتالخيار لهم عند الغبن الفاحش
و لو تلقّاهم لمعاملات أُخر غير شراء متاعهم،فظاهر الروايات عدم المرجوحيّة.
نعم،لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله عليه السلام:« المسلمون يرزق اللَّه بعضهم من بعض»
1 قوي سراية الحكم إلى بيع شيءٍ منهم و إيجارهم المساكن و الخانات.
كما أنّه إذا جعلنا المناط في الكراهة كراهة غبن الجاهل،كما يدلّ عليه النبويّ العاميّ:« لا تلقّوا الجَلَب،فمن تلقّاه و اشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار»
2 قوي سراية الحكم إلى كلّ معاملة توجب غبنهم،كالبيع و الشراء منهم متلقّياً
3 ،و شبه ذلك.لكن الأظهر هو الأوّل.
و كيف كان،فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت
4 لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار.و قد يحكى عن الحلّي ثبوت الخيار و إن لم يكن غبن
5 ،و لعلّه لإطلاق
6 النبويّ المتقدّم المحمول على صورة تبيّنِ الغبن بدخول السوق و الاطّلاع على القيمة.
و اختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين،سيجيء ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء اللَّه.