• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اشتراطالکراهه بقصد المعامله معهم

هليشترط في الکراهه جهل الرکب بسعر البلد ؟

عدم الفرقبين الاخذ بصيغه البيع و الصلح او غيرهما

فالظاهر أنّه لا إشكال في أصل الحكم و إن وقع اختلافٌ في التعبير في النصوص و الفتاوى.

ثمّ إنّه لا إشكال في اعتبار القصد؛ إذ بدونه لا يصدق عنوان التلقّي،فلو تلقّى الركب في طريقه ذاهباً أو جائياً لم يكره المعاملة معهم.و كذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقّى،فلا يكره لغرضٍ آخر و لو اتّفقت المعاملة.

قيل:ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدّمة1 اعتبار جهل الركب بسعر البلد2 .

و فيه:أنّه مبنيٌّ على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخير،فيحتمل أن تكون العلّة في كراهة التلقي مسامحة الركب في الميزان بما لا يتسامح به المتلقي،أو مظنّة حبس المتلقّين ما اشتروه،أو ادّخاره عن أعين الناس و بيعه تدريجاً.بخلاف ما إذا أتى الركب و طرحوا أمتعتهم في الخانات و الأسواق،فإنّ له أثراً بيّناً في امتلاء أعين الناس خصوصاً الفقراء وقت الغلاء إذا اُتي بالطعام.

و كيف كان،فاشتراط الكراهة بجهلهم بسعر البلد محلّ مناقشة. ثمّ إنّه لا فرق بين أخذ المتلقّى بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما.نعم،لا بأس باستيهابهم و لو بإهداء شيءٍ إليهم.

(1)تقدّمت في الصفحة 351.

(2)لم نعثر على هذا التعبير بعينه،نعم قال في المسالك بعد أن ذكر قيد جهل الركب-:« كما يشعر به التعليل»،و قال مثله في الجواهر،و قال في الحدائق بعد أن ذكر القيد-:« أقول:و إليه يشير التعليل في رواية عروة..»،اُنظر المسالك 3:189،و الجواهر 22:473،و الحدائق 18:57.