• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاخبارمحموله علي الکراهه

و في خبر عروة:« لا يتلقّى1 أحدكم تجارةً خارجاً من المصر،و لا يبيع2 حاضرٌ لبادٍ،و المسلمون يرزق اللَّه بعضَهم من بعضٍ»3 .

و في روايةٍ أُخرى:« لا تلقِّ و لا تشترِ ما يتلقّى و لا تأكل منه»4 . و ظاهر النهي عن الأكل كونه لفساد المعاملة،فيكون أكلاً بالباطل،و لم يقل به إلّا الإسكافي5 .

و عن ظاهر المنتهي:الاتّفاق على خلافه6 ،فتكون الرواية مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب،فتقصر عن إفادة الحرمة و الفساد. نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل ممّا يُشترى من المتلقّى،و لا بأس به حسماً لمادّة التلقّي.

و ممّا ذكرنا يعلم:أنّ النهي في سائر الأخبار أيضاً محمولٌ على الكراهة،الموافقة7 للأصل مع ضعف الخبر و مخالفته للمشهور.

(1)في« ن» و نسخة بدل« خ»:لا يتلقّ.

(2)كذا في« ش» و في« ن» و« ص»:« و لا يَبع»،و في سائر النسخ:و لا بيع.

(3)أورد صدره في الوسائل 12:326،الباب 36 من أبواب آداب التجارة،الحديث 5،و ذيله في الصفحة 327،الباب 37 من الأبواب،الحديث الأوّل.

(4)الوسائل 12:326،الباب 36 من أبواب آداب التجارة،الحديث 3.

(5)لا يوجد لدينا كتابه،نعم حكاه عنه العلّامة في المختلف 5:44،و الشهيد في الدروس 3:179،و غيرهما.

(6)حكاه المحدّث البحراني في الحدائق 18:58،و راجع المنتهي 2:1005،و فيه:فالبيع صحيح في قول عامّة العلماء.

(7)في« ش»:لموافقته.