• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مذهبالاکثر الکراهه

الاستدلالعلي التحريم بظواهر الاخبار

و عن الشيخ و ابن زهرة:لا يجوز1 .و أوَّلَ في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة2 .

و هي أي الكراهة3 مذهب الأكثر،بل عن إيضاح النافع:أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على عدم التحريم4 .و عن نهاية الإحكام:تلقّي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا،و ليس حراماً إجماعاً5 .

و مستند التحريم ظواهر الأخبار:

منها:ما عن منهال القصّاب،قال:« قال أبو عبد اللَّه عليه السلام:لا تلقّ6 ،فإنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله نهى عن التلقّي.قلت:و ما حدّ التلقّي؟ قال:ما دون غدوة أو روحة،قلت:و كم الغدوة و الروحة؟ قال:أربعة فراسخ.قال ابن أبي عمير:و ما فوق ذلك فليس بتلقٍّ»1 .

(1)حكاه عن الشيخ العلّامة في المختلف 5:43،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:102،و أمّا عن ابن زهرة فلم نعثر على الحكاية عنه بلفظ« لا يجوز»،بل حكى السيّد العاملي عنه في مفتاح الكرامة 4:101 بلفظ« نهى».راجع المبسوط 2:160،و الخلاف 3:172،كتاب البيوع،المسألة 282،و الغنية:216،و فيه:« و نهى عن تلقّي الركبان» كما حكاه السيّد العاملي عنه.

(2)المختلف 5:43.

(3)لم ترد« أي الكراهة» في« ف».

(4)لا يوجد الإيضاح عندنا،و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:101.

(5)نهاية الإحكام 2:517.

(6)لم ترد« لا تلقّ» في النسخ،و استدركت في« ش» و« ص» من المصدر.

(1)الوسائل 12:326،الباب 36 من أبواب آداب التجارة،الحديث الأوّل.