• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

رايالمصنف في وجه الجمع

ما هوالمستحب من الامرين عندعدم امکان الجمع بينهما

من السلاطين،و الحاصلة من الموقوفات للمدارس و أهل العلم،و الموجودة الحاصلة غالباً للعلماء و المشتغلين من معاشرة السلطان و أتباعه و المراودة مع التجار و الأغنياء و العلماء الذين لا ينتفع منهم إلّا بما في أيديهم من وجوه الزكوات و ردّ المظالم و الأخماس و شبه ذلك،كما كان ذلك1 متعارفاً في ذلك الزمان،بل في كلّ زمان،فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سبباً للمعيشة من الجهات التي ذكرناها.

و بالجملة،فلا شهادة فيما ذكر من كلام الشهيد رحمه اللَّه من أوّله إلى آخره و ما أضاف إليه من الروايات في الجمع المذكور،أعني:تخصيص أدلّة طلب الحلال بغير طالب العلم.

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ كلاّ من طلب العلم و طلب الرزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة.

و لا ريب أنّ المستحبّ من أحدهما لا يزاحم الواجب،و لا الواجب الكفائي الواجب العيني.و لا إشكال أيضاً في أنّ الأهمّ من الواجبين العينيّين2 مقدّم على غيره؛ و كذا الحكم في الواجبين الكفائيّين مع ظنّ قيام الغير به.و قد يكون كسب الكاسب مقدّمة لاشتغال غيره بالعلم،فيجب أو يستحبّ مقدّمة.

بقي الكلام في المستحبّ من الأمرين عند فرض عدم إمكان الجمع بينهما،و لا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المرتّبة على الأمرين.

(1)لم ترد« ذلك» في غير« ف».

(2)في غير« ف»:المعينين.