وجوبالتعلم في المعاملات شرعي
الاوليوجوب التفقه للتاجر عقلا و شرعا
تحريمه لا يوجد له وجهٌ،بعد ثبوت أدلّة التحريم،و وجوب طلب العلم على كلّ مسلمٍ،و عدم تقبيح عقاب من التفت إلى وجود الحرام في أفراد البيع التي يزاولها تدريجاً على ارتكاب الحرام في هذا1 الأثناء و إن لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام.
ثمّ إنّ المقام يزيد على غيره بأنّ الأصل في المعاملات الفساد،فالمكلّف إذا أراد التجارة و بنى على التصرّف فيما يحصل في يده من أموال الناس
2 على وجه العوضيّة يحرم عليه ظاهراً الإقدام على كلّ تصرّفٍ منها بمقتضى أصالة عدم انتقاله إليه إلّا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة،و يمكن أن يكون في قوله عليه السلام:« التاجر فاجر،و الفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ»
3 إشارةٌ إلى هذا المعنى،بناءً على أنّ الخارج من العموم ليس إلّا من علم بإعطاء الحقّ و أخذ الحقّ.
فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام
4 شرعيٌّ،لنهي الشارع عن التصرّف في مالٍ لم يعلم انتقاله إليه،بناءً على أصالة عدم انتقاله إليه.و في غير هذا المقام عقليٌّ مقدّميٌّ لئلّا يقع في الحرام.
و كيف كان،فالحكم باستحباب التفقّه للتاجر محلّ نظر،بل الأولى وجوبه عليه عقلاً و شرعاً،و إن كان وجوب معرفة باقي المحرّمات من باب العقل فقط.