نسبه التفصيلالمتقدم إلي الحلبي و الصدوق
کلامالصدوق في الفقيه
اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث اللَّه تعالى1 الأرض و من عليها،لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه،فإن كان وقفاً على قومٍ مخصوصين و ليس فيه شرطٌ يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدّمناه،و حصل الخوف من هلاكه أو فساده،أو كان بأربابه حاجةٌ ضروريّة يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم،أو يخاف من وقوع خُلْفٍ بينهم يؤدّي إلى فساده؛ فإنّه حينئذٍ يجوز بيعه و صرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم،فإن لم يحصل شيءٌ من ذلك لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه.و لا يجوز هبة الوقف،و لا الصدقة به أيضاً2 .
و حكي عن المختلف و جماعة
3 نسبة التفصيل إلى الحلبي،لكن العبارة المحكيّة عن كافيه لا تساعده،بل ربما استظهر
4 منه المنع على الإطلاق،فراجع.
و حكي التفصيل المذكور عن الصدوق
5 .و المحكي عن الفقيه:أنّه قال بعد رواية علي بن مهزيار الآتية
6 -:إنّ هذا وقف كان عليهم