• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ظاهر کلامالشيخ المفيد الوجوب من باب المقدمه

من طيّب الاكتساب،و نهى عن طلب الخبيث للمعيشة و الإنفاق،فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب و الحرام لم يكن مجتنباً للخبيث من الأعمال،و لا كان على ثقةٍ في تفقّهٍ1 من طيّب الاكتساب،و قال تعالى أيضاً* ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و أحل الله البيع و حرم الربا*2 ،فينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحلّ اللَّه و حرّم من المتاجر و الاكتساب.و جاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان يقول:« من اتّجر بغير علمٍ فقد ارتطم في الربا،ثمّ ارتطم»3 . ثمّ قال:قال الصادق عليه السلام:« من أراد التجارة فليتفقّه في دينه؛ ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه،و من لم يتفقّه في دينه ثمّ اتّجر تورّط في الشبهات»4 ،انتهى5 .

أقول:ظاهر كلامه رحمه اللَّه الوجوب،إلّا أنّ تعبيره بلفظ« ينبغي» ربما يُدّعى ظهوره في الاستحباب،إلّا أنّ الإنصاف6 أنّ ظهوره ليس بحيث يعارض7 ظهور ما في كلامه في الوجوب من باب المقدّمة،فإنّ معرفة الحلال و الحرام واجبةٌ على كلّ أحدٍ بالنظر إلى ما يبتلى به8 من

(1)في« ن» و« ص»:نفقةٍ،و الصواب:« نفقته»،كما في نسخة من المصدر.

(2)البقرة:275.

(3)الوسائل 12:283،الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة،الحديث 2.

(4)الوسائل 12:283،الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة،الحديث 4.

(5)المقنعة:590 591.

(6)لم ترد« أنّ الإنصاف» في« ف».

(7)في غير« ف» و« ش»:« يتعارض»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(8)في« ف»:« يبتنى عليه»،و في« م» و« ع»:يبتنى به.