• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

صوربيع المظروف مع الظرف

ان يبيعه مع ظرفهبکذا

معرفة وزن المجموع،فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي،كما لو باع سبيكةً من ذهبٍ مردّدٍ بين مائة مثقالٍ و ألف مع و صلة من رصاص قد بلغ وزنهما1 ألفي مثقال،فإنّ الإقدام على هذا البيع2 إقدامٌ على ما فيه خطرٌ يستحقّ لأجله اللوم من العقلاء.

و أمّا مع انتفاء الغرر الشخصي و انحصار المانع في النصّ الدالّ على لزوم الاعتبار بالكيل و الوزن3 و الإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول4 المقدار في المكيل و الموزون،فالقطع بالجواز؛ لأنّ النصّ و الإجماع إنّما دلّا5 على لزوم اعتبار المبيع،لا كلِّ جزءٍ منه.

و لو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفرداً مع معرفة وزن المجموع دون الآخر،كما لو فرضنا جواز بيع الفضّة المحشّي بالشمع و عدم جواز بيع الشمع كذلك،فإن فرضنا الشمع تابعاً لا يضرّ جهالته،و إلّا فلا. ثمّ إنّ بيع المظروف مع الظرف يتصوّر على صورٍ: إحداها:أن يبيعه مع ظرفه6 بعشرة مثلاً،فيقسّط الثمن على

(1)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:وزنها.

(2)في غير« ف»،« ن» و« ش»:المبيع.

(3)راجع الوسائل 12:254،الباب 4 من أبواب عقد البيع و شروطه،و غيره من الأبواب.

(4)في« ص»:المجهول.

(5)في غير« ص»:دلّ.

(6)كذا في« خ» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:أن يبيعه و ما في ظرفه.