• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المرادبالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه

الاقويتعديه الحکم الي کل مصاحب للمبيع

الثاني رحمهم اللَّه1 .و يؤيّده الرواية المتقدّمة عن قرب الإسناد2 .

لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه و عدم تفريغه منه كقوارير الجُلّاب و العطريّات،لا مطلق اللغوي أعني:الوعاء.و يحتمل العموم،و هو ضعيف.

نعم،يقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحليّ المصوغة3 من الذهب و الفضّة؛ و كذا للمظروف4 الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعاً له كقليل من الدبس في الزقاق5 .و أمّا تعدية الحكم إلى كلّ ما ضمّ إلى المبيع ممّا لا يراد بيعه معه فممّا لا ينبغي احتماله.

(1)راجع النهاية:401،و الوسيلة:246،و القواعد 1:129،و التحرير 1:179،و اللمعة و شرحها(الروضة البهيّة)3:284،و المسالك 3:182،و جامع المقاصد 4:115.

(2)تقدمت في الصفحة 328.

(3)في« م»،« ش» و« ص»:المصنوعة.

(4)كذا في« ش»،و في« ن» و محتمل« ف»:« المظروف»،و في سائر النسخ:الظروف.

(5)في« ف» و نسخة بدل« خ» زيادة:للمحافظة.