المرادبالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه
الاقويتعديه الحکم الي کل مصاحب للمبيع
الثاني رحمهم اللَّه1 .و يؤيّده الرواية المتقدّمة عن قرب الإسناد2 .
لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه و عدم تفريغه منه كقوارير الجُلّاب و العطريّات،لا مطلق اللغوي أعني:الوعاء.و يحتمل العموم،و هو ضعيف.
نعم،يقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحليّ المصوغة
3 من الذهب و الفضّة؛ و كذا للمظروف
4 الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعاً له كقليل من الدبس في الزقاق
5 .و أمّا تعدية الحكم إلى كلّ ما ضمّ إلى المبيع ممّا لا يراد بيعه معه فممّا لا ينبغي احتماله.