عدماختصاص الحکم بظروف السمن و الزيت
و حيث إنّ ظاهر الرواية جواز الإندار واقعاً،بمعنى عدم وقوعه مراعى بانكشاف الزيادة و النقيصة،عملنا1 بها كذلك،فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عمّا يتسامح به،فإنّ ذلك يحتاج إلى هبةٍ جديدةٍ،و لا يكفي إقباضها من حيث كونها حقّا للمشتري.
هذا كلّه مع تعارف إندار ذلك المقدار و عدم العلم بالزيادة.و أمّا مع عدم
2 القيدين،فمع الشكّ في الزيادة و النقيصة و عدم العادة يجوز الإندار،لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين.و معها
3 يجوز بناءً على انصراف العقد إليها
4 .لكن فيه تأمّلٌ لو لم يبلغ حدّا يكون كالشرط في ضمن العقد؛
لأنّ هذا ليس من أفراد المطلق حتّى ينصرف بكون العادة صارفةً له
5 .
ثمّ الظاهر:أنّ الحكم المذكور غير مختصٍّ بظروف السمن و الزيت،بل يعمّ كلَّ ظرفٍ،كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدّم عن فخر الدين رحمه اللَّه
6 و عبارة النهاية و الوسيلة
7 و الفاضلين و الشهيدين و المحقّق