• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

عدماختصاص الحکم بظروف السمن و الزيت

و حيث إنّ ظاهر الرواية جواز الإندار واقعاً،بمعنى عدم وقوعه مراعى بانكشاف الزيادة و النقيصة،عملنا1 بها كذلك،فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عمّا يتسامح به،فإنّ ذلك يحتاج إلى هبةٍ جديدةٍ،و لا يكفي إقباضها من حيث كونها حقّا للمشتري.

هذا كلّه مع تعارف إندار ذلك المقدار و عدم العلم بالزيادة.و أمّا مع عدم2 القيدين،فمع الشكّ في الزيادة و النقيصة و عدم العادة يجوز الإندار،لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين.و معها3 يجوز بناءً على انصراف العقد إليها4 .لكن فيه تأمّلٌ لو لم يبلغ حدّا يكون كالشرط في ضمن العقد؛

لأنّ هذا ليس من أفراد المطلق حتّى ينصرف بكون العادة صارفةً له5 .

ثمّ الظاهر:أنّ الحكم المذكور غير مختصٍّ بظروف السمن و الزيت،بل يعمّ كلَّ ظرفٍ،كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدّم عن فخر الدين رحمه اللَّه6 و عبارة النهاية و الوسيلة7 و الفاضلين و الشهيدين و المحقّق

(1)في« ش»:علمنا.

(2)كتب في« ش» فوق« عدم»:أحد ظ.

(3)كذا في« ش» و« خ»،و في غيرهما:معهما،و صحّحت في« ن» و« ص» بما أثبتناه.

(4)في غير« ش»:إليهما،و صحّحت في« ن» و« ص» بما أثبتناه.

(5)كذا في« ف» و« ش»،و في سائر النسخ بدل« له»:إليه.

(6)راجع الصفحة 321.

(7)من هنا إلى قوله:« و المحقق الثاني رحمهم اللَّه» لم ترد في« ف».