• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

حکمالاندار مع العلم بالزياده او النقيصه

مايستفاد من النصوص

من جواز إندار ما يحتمل الزيادة و النقيصة؛ لأصالة عدم زيادة المبيع عليه و عدم استحقاق البائع أزيد ممّا يعطيه المشتري من الثمن.لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حقّ أحدهما عند انكشاف الحال.

و أمّا مع العلم بالزيادة أو النقيصة،فإن كان هنا عادةٌ تقتضيه،كان العقد واقعاً عليها مع علم المتبايعين بها.و لعلّه مراد من لم يقيّد بالعلم.و مع الجهل بها أو عدمها فلا يجوز إلّا مع التراضي لسقوط حقّ من له الحقّ،سواء تواطئا على ذلك في متن العقد،بأن قال:« بعتك ما في هذه الظروف كلّ رطلٍ بدرهمٍ على أن يسقط لكلّ ظرفٍ كذا» فهو هبةٌ له1 ،أو تراضيا عليه بعده بإسقاطٍ من الذمّة أو هبةٍ للعين.

هذا كلّه مع قطع النظر عن النصوص،?

أمّا مع ملاحظتها فالمعوّل عليه رواية حنّان المتقدّمة2 الظاهرة في اعتبار الاعتياد،من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاصّ متعارفاً،و اعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به في بيع كلّ مظروفٍ بحسب حاله.و كأنّ الشيخ رحمه اللَّه في النهاية فهم ذلك من الرواية فعبّر بمضمونها كما هو دأبه في ذلك الكتاب3 .

(1)العبارة في غير« ف» و« ش» هكذا:« فهو بمنزلة قولك:على أن تزيدني على كلّ عشرة رطلاً»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه،قال المامقاني قدّس سرّه بعد إثبات ما أثبتناه-:« هكذا صحّح المصنّف رحمه اللَّه هذه العبارة بخطّه» غاية الآمال:477.

(2)تقدّمت في الصفحة 327.

(3)راجع النهاية:401.