• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاقويجواز اندار ما يحتمل الزياده و النقيصه

و أن يراد به:الزيادة و النقيصة في نوع المقدار المُندَر في نوع هذه المعاملة بحيث قد يتّفق في بعض المعاملات الزيادة و في بعض أُخرى النقيصة.و هذا هو الذي فهمه في النهاية1 حيث اعتبر أن يكون ما يندر للظروف ممّا يزيد تارة و ينقص اُخرى،و نحوه في الوسيلة2 و يشهد للاحتمال الأوّل رجوع ضمير« يزيد» و« ينقص» إلى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق،و للثاني عطف النقيصة على الزيادة بالواو الظاهر في اجتماع نفس المتعاطفين لا احتمالهما،و للثالث ما ورد في بعض الروايات:« من أنّه ربما يشتري الطعام من أهل السفينة ثمّ يكيله فيزيد؟ قال عليه السلام:و ربما نقص؟ قلت:و ربما نقص.قال:فإذا نقص ردّوا عليكم؟ قلت:لا.قال:لا بأس»3 .

فيكون معنى الرواية4 :أنّه إذا كان الذي يحسب لكم5 زائداً مرّة و ناقصاً اُخرى،فلا بأس بما يحسب و إن بلغ ما بلغ،و إن زاد دائماً،فلا يجوز إلّا بهبة أو إبراء من الثمن أو مع التراضي،بناءً على عدم توقّف الشقّ الأوّل عليه،و وقوع المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة من غير اطّلاع صاحب الزيت.

و كيف كان،فالذي يقوى في النظر،هو المشهور بين المتأخّرين

(1)النهاية:401.

(2)الوسيلة:246.

(3)الوسائل 12:403،الباب 27 من أبواب أحكام العقود،الحديث 2.

(4)يعني بها موثّقة حنان المتقدّمة في الصفحة 327.

(5)في« ص»:عليكم.