• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلام فخر الدين

القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجمله دون الموبد

کلام القاضيابن البراج

في ذلك صلاح1 ،انتهى.

و قال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدّس سرّهما:« و لو خَلِقَ حصير المسجد،و خرج عن الانتفاع به،أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق،فالأقرب جواز بيعه»،قال بعد احتمال المنع،بعموم النصّ في المنع-: و الأصحّ عندي جواز بيعه و صرف ثمنه في المماثل إن أمكن،و إلّا ففي غيره2 ،انتهى.

و نسبة المنع إليهما على الإطلاق لا بدّ أن تُبنى على خروج مثل هذا عن محلّ الخلاف،و سيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضاً،فلاحظ3 .

الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة4 خاصّة دون المؤبّد،و هو المحكيّ عن القاضي،حيث قال في محكيّ المهذّب:إذا كان الشيء وقفاً على قوم و من بعدهم على5 غيرهم و كان الواقف قد

(1)المختلف 6:316.

(2)إيضاح الفوائد 2:407.

(3)قال المامقاني قدّس سرّه:« ظاهر هذا الكلام هو أنّه يذكر عبارته فيما يأتي،و لكن لم يذكرها،و الظاهر أنّه بدا له حيث وصل إلى محلّ ذكرها»(غاية الآمال:438)،و قال الشهيدي قدّس سرّه أيضاً:« و لم يذكرها المصنّف فيما بعد»(هداية الطالب:348).

(4)كذا في النسخ،و الأولى تقديم«في الجملة» على«في المنقطع» كما في مصحّحة« خ».

(5)كذا في المصدر و مصحّحة« ص»،و في النسخ:إلى.