کلام فخر الدين
القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجمله دون الموبد
کلام القاضيابن البراج
في ذلك صلاح1 ،انتهى.
و قال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدّس سرّهما:« و لو خَلِقَ حصير المسجد،و خرج عن الانتفاع به،أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق،فالأقرب جواز بيعه»،قال بعد احتمال المنع،بعموم النصّ في المنع-:
و الأصحّ عندي جواز بيعه و صرف ثمنه في المماثل إن أمكن،و إلّا ففي غيره
2 ،انتهى.
و نسبة المنع إليهما على الإطلاق لا بدّ أن تُبنى على خروج مثل هذا عن محلّ الخلاف،و سيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضاً،فلاحظ
3 .
الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة4 خاصّة دون المؤبّد،و هو المحكيّ عن القاضي،حيث قال في محكيّ المهذّب:إذا كان الشيء وقفاً على قوم و من بعدهم على
5 غيرهم و كان الواقف قد