• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

روايه علي بنابي حمزه

خبر علي بن جعفر

احتمالانفي الروايه الاولي

بغير تراضٍ،فافهم.

فحينئذٍ لا يعارضها ما دلّ على صحّة ذلك مع التراضي،مثل رواية عليّ بن أبي حمزة،قال:« سمعت معمّر الزيّات يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام،قال:جعلت فداك! نطرح ظروف السمن و الزيت كلّ ظرف كذا و كذا رطلاً فربما زاد و ربما نقص؟ قال:إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس»1 .

فإنّ الشرط فيه مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك و عدم المانع منه شرعاً،فيشبه التراضي العلّة التامّة الغير المتوقّفة على شيء.

و نحوه اشتراط التراضي في خبر عليّ بن جعفر المحكيّ عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام:« عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية و الجوالق،فيقول:ادفع للناسية رطلاً أو أكثر من ذلك،أ يحلّ ذلك البيع؟ قال:إذا لم يعلم وزن الناسية و الجوالق فلا بأس إذا تراضيا»2 .

ثمّ إنّ قوله:« إن كان يزيد و ينقص» في الرواية الأُولى،يحتمل أن يراد به:الزيادة و النقيصة في هذا المقدار المندَر في شخص المعاملة،بمعنى زيادة مجموع ما أُندر لمجموع الزقاق أو نقصانه عنه.أو بمعنى:أنّه يزيد في بعض الزقاق،و ينقص3 في بعض آخر.

(1)الوسائل 12:272،الباب 20 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث الأوّل.

(2)قرب الإسناد:261،الحديث 1035،و الوسائل 12:273،الباب 20 من أبواب عقد البيع،الحديث 3.

(3)في غير« ش»:النقيصة.