• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

عدم کونالاندار حقا للمشتري

اخبارالمسأله

موثقه حنان

موردالسوال في الموثقه هو صوره التراضي

ما يستحقّه البائع على المشتري من الثمن،فكيف يكون الواجب قيمة المائة كما ذكره المحدّث؟ !

و قد علم ممّا ذكرنا:أنّ الإندار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن إنّما هو لتعيين حقّ البائع،و ليس حقّا للمشتري.

و أمّا الأخبار:فمنها موثّقة حنان قال:« سمعت معمّر الزيّات قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام:إنّا نشتري الزيت في زقاقه،فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق؟ فقال له:إن كان يزيد و ينقص فلا بأس،و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه»1 .

قيل2 :و ظاهره عدم اعتبار التراضي3 .

أقول:المفروض في السؤال هو التراضي؛ لأنّ الحاسب هو البائع أو وكيله و هما مختاران،و المحسوب له هو المشتري.

و التحقيق:أنّ مورد السؤال صحّة الإندار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن أو بثمنٍ مغايرٍ للمظروف،أو مع ردّها إلى البائع من دون وزن لها،

فإنّ السؤال عن صحّة جميع4 ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه،فلا إطلاق فيه يعمّ صورة عدم التراضي.و يؤيّده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة؛ فإنّ النهي5 عنه ليس عن6 ارتكابه

(1)الوسائل 12:273،الباب 20 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 4.

(2)لم ترد« قيل» في« ف».

(3)قاله صاحب الجواهر في الجواهر 22:448.

(4)في« ف»:بيع.

(5)في« ن»:المنهيّ.

(6)كلمة« عن» من« ف» فقط،و الظاهر أنّ الصواب في العبارة:ليس إلّا عن.