عدم کونالاندار حقا للمشتري
اخبارالمسأله
موثقه حنان
موردالسوال في الموثقه هو صوره التراضي
ما يستحقّه البائع على المشتري من الثمن،فكيف يكون الواجب قيمة المائة كما ذكره المحدّث؟ !
و قد علم ممّا ذكرنا:أنّ الإندار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن إنّما هو لتعيين حقّ البائع،و ليس حقّا للمشتري.
و أمّا الأخبار:فمنها موثّقة حنان قال:« سمعت معمّر الزيّات قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام:إنّا نشتري الزيت في زقاقه،فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق؟ فقال له:إن كان يزيد و ينقص فلا بأس،و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه»
1 .
قيل
2 :و ظاهره عدم اعتبار التراضي
3 .
أقول:المفروض في السؤال هو التراضي؛ لأنّ الحاسب هو البائع أو وكيله و هما مختاران،و المحسوب له هو المشتري.
و التحقيق:أنّ مورد السؤال صحّة الإندار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن أو بثمنٍ مغايرٍ للمظروف،أو مع ردّها إلى البائع من دون وزن لها،
فإنّ السؤال عن صحّة جميع
4 ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه،فلا إطلاق فيه يعمّ صورة عدم التراضي.و يؤيّده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة؛ فإنّ النهي
5 عنه ليس عن
6 ارتكابه