• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ظهور کلامالمحقق الاردبيلي في الوجه الاول

کلام صاحبالحدائق في تاييد الوجه الاول

بعضالمناقشات في کلام صاحب الحدائق

و إن تفاوت لا يكون إلّا بشيءٍ يسير يتساهل3 به4 عادةً،ثمّ دفع5 ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع6 ،انتهى.

فظاهره الوجه الأوّل الذي ذكرنا،حيث جوّز البيع بمجرّد وزن المظروف مع الظرف،و جَعَل الإندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه.

و في الحدائق في مقام الردّ على من ألحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها قال:إنّ الإندار حقٌّ للمشتري؛ لأنّه قد اشترى مثلاً مائة منٍّ من السمن في هذه الظروف،فالواجب قيمة المائة المذكورة،و له إسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن1 ،انتهى.

و هذا الكلام و إن كان مؤيّداً لما استقربناه في تحرير المسألة،إلّا أنّ جَعْلَ الإندار حقّا للمشتري و التمثيل بما ذكره لا يخلو عن2 نظر؛ فإنّ المشتري لم يشترِ مائة منٍّ من السمن في هذه الظروف؛ لأنّ التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف مائة منٍّ لغو،بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي مع المظروف مائة منٍّ،فإن باعه بثمن معيّنٍ فلا حاجة إلى الإندار،و لا حقّ للمشتري.و إن اشتراه على وجه التسعير بقوله:« كلّ منٍّ بكذا» فالإندار:إنّما يحتاج إليه لتعيين

(3)في غير« ف»:« متساهل»،و صحّحت في« ن» و« ص» بما أثبتناه.

(4)به» من« ش» و مصحّحة« ن»،و في المصدر و« ص»:بمثله.

(5)كذا في النسخ،و في المصدر:يدفع،و هو المناسب للسياق.

(6)مجمع الفائدة 8:190.

(1)الحدائق 18:494.

(2)في« ف»:من.