الاظهر هوالوجه الاول
کلامالمحقق الاردبيلي في تفسير عنوان المسأله
يحتمل الزيادة و النقيصة،فالتراضي على الزائد عليه أو الناقص عنه يقيناً لا يوجب غرراً،بل يكون كاشتراط زيادة مقدارٍ على المقدار المعلوم غير قادحٍ في صحّة البيع.
مثلاً:لو كان المجموع عشرة أرطال و كان المعتاد إسقاط رطل للظرف،فإذا تراضيا على أن يُندَر للظرف رطلان
1 فكأنه شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلاً.و لو تراضيا على إندار نصف رطلٍ فقد اشترط المشتري جَعْلَ ثَمَنِ تسعة أرطالٍ و نصفٍ ثَمَناً للتسعة،فلا معنى للاعتراض على من قال باعتبار التراضي في إندار ما علم زيادته أو نقيصته:بأنّ التراضي لا يدفع غرراً و لا يصحّح عقداً.
و كيف كان،فالأظهر
2 هو الوجه الأوّل،فيكون دخول هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول كما عنون المسألة بذلك في اللمعة
3 ،بل نسبه في الحدائق إليهم
4 لا من حيث إندار مقدارٍ معيّنٍ للظرف المجهول وقت العقد،و التواطؤ على إيقاع العقد على الباقي بعد الإندار.
و ذكر المحقّق الأردبيلي رحمه اللَّه في تفسير عنوان المسألة:أنّ المراد أنّه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثمّ يُسقط من المجموع مقدار الظرف تخميناً بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد و لا أنقص،بل