• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاظهر هوالوجه الاول

کلامالمحقق الاردبيلي في تفسير عنوان المسأله

يحتمل الزيادة و النقيصة،فالتراضي على الزائد عليه أو الناقص عنه يقيناً لا يوجب غرراً،بل يكون كاشتراط زيادة مقدارٍ على المقدار المعلوم غير قادحٍ في صحّة البيع.

مثلاً:لو كان المجموع عشرة أرطال و كان المعتاد إسقاط رطل للظرف،فإذا تراضيا على أن يُندَر للظرف رطلان1 فكأنه شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلاً.و لو تراضيا على إندار نصف رطلٍ فقد اشترط المشتري جَعْلَ ثَمَنِ تسعة أرطالٍ و نصفٍ ثَمَناً للتسعة،فلا معنى للاعتراض على من قال باعتبار التراضي في إندار ما علم زيادته أو نقيصته:بأنّ التراضي لا يدفع غرراً و لا يصحّح عقداً.

و كيف كان،فالأظهر2 هو الوجه الأوّل،فيكون دخول هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول كما عنون المسألة بذلك في اللمعة3 ،بل نسبه في الحدائق إليهم4 لا من حيث إندار مقدارٍ معيّنٍ للظرف المجهول وقت العقد،و التواطؤ على إيقاع العقد على الباقي بعد الإندار.

و ذكر المحقّق الأردبيلي رحمه اللَّه في تفسير عنوان المسألة:أنّ المراد أنّه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثمّ يُسقط من المجموع مقدار الظرف تخميناً بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد و لا أنقص،بل

(1)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:رطلاً.

(2)في« ش»:فالظاهر.

(3)اللمعة الدمشقيّة:114.

(4)راجع الحدائق 18:493.