• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مخالفههذا الوجه لظاهر کلمات الباقين

فرّع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإندار،إذ على الوجه الأوّل يكون استثناء1 المجهول متفرّعاً على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول،لا على جواز إندار مقدارٍ معيّن؛ إذ الإندار حينئذٍ لتعيين الثمن،فتأمّل.

و كيف كان،فهذا الوجه مخالفٌ لظاهر كلمات الباقين،فإنّ جماعةً منهم كما عرفت من الفاضلين2 و غيرهما خصّوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة،فلو كان الإندار لإحراز وزن المبيع و تصحيح العقد لكان معتبراً مطلقاً؛ إذ لا معنى لإيقاع العقد على وزنٍ مخصوصٍ بثمنٍ مخصوصٍ من دون تراضٍ.

و قد صرّح المحقّق و الشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم بالزيادة أو النقيصة بأنّ في الإندار من دون التراضي تضييعاً لمال أحدهما3 .

و لا يخفى أنّه لو كان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحيحه لم يتحقّق تضييع المال؛ لأنّ الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف،سواء فرض زائداً أو ناقصاً.

هذا،مع أنّه إذا فرض كون استقرار العادة على إندار مقدارٍ معيّنٍ

(1)في« م»،« خ» و« ع»:الاستثناء.

(2)لم يتقدّم ذلك من المحقّق،بل من العلّامة وحده في الصفحة السابقة،و لعلّه يستفاد من قوله:« و مثلها» بعد عبارة:« على ما في القواعد»،راجع الشرائع 2:19.

(3)جامع المقاصد 4:115،و المسالك 3:182.