• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

تحريرالمسأله بوجه آخر

نظر کاشفالغطاء الي هذا الوجه

استظهارهذا الوجه من عباره فخر الدين

بكفاية العلم بوزن المجموع و عدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفرداً،على ما هو مفروض المسألة و معقد الإجماع المتقدّم:

فتارة:يباع المظروف المذكور جملةً بكذا،و حينئذٍ فلا يحتاج إلى الإندار؛ لأنّ الثمن و المثمن معلومان بالفرض.

و أُخرى:يباع على وجه التسعير بأن يقول:« بعتُكَه كلَّ رَطْلٍ بدرهم» فيجيء مسألة الإندار؛ للحاجة إلى تعيين ما يستحقّه البائع من الدراهم. و يمكن أن تحرّر المسألة على وجه آخر،و هو:أنّه بعد ما علم وزن الظرف و المظروف،و قلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفرداً فإندار أيّ مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم،و هل هو منوط بالمعتاد بين التجار،أو التراضي،أو بغير ذلك؟

فالكلام في تعيين المقدار المندَر لأجل إحراز شرط صحّة بيع المظروف،بعد قيام الإجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير أو بإخبار البائع.

و إلى هذا الوجه ينظر بعض الأساطين1 ؛ حيث أناط المقدار المندَر بما لا يحصل معه غرر،و اعترض على ما في القواعد و مثلها:من اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته بأنّ التراضي لا يدفع غرراً و لا يصحّح عقداً.و تبعه في ذلك بعض أتباعه2 .

و يمكن أن يستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر المتقدّمة3 حيث

(1)و هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط):الورقة 97.

(2)الظاهر أنّ المراد صاحب الجواهر حيث جعل المناط الغرر،انظر الجواهر 22:449.

(3)راجع الصفحة 321.