صورهالمسأله
غيرهما1 .
الثاني:عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها.و هو للتحرير
2 .
الثالث:اعتبار العادة مطلقاً و لو علم الزيادة أو النقيصة،و مع عدم العادة فيما يحتملهما.و هو لظاهر اللمعة و صريح الروضة
3 .
الرابع:التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقاً،و ما علم الزيادة
4 فالجواز بشرط التراضي
5 .
الخامس:عطف العلم بالنقيصة على الزيادة،و هو للمحقّق الثاني ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة.
السادس:إناطة الحكم بالغرر
6 .
ثمّ إنّ صورة
7 المسألة:أن يوزن مظروفٌ مع ظرفه فيعلم أنّه عشرة أرطال،فإذا أُريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض و قلنا