• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

صورهالمسأله

غيرهما1 .

الثاني:عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها.و هو للتحرير2 .

الثالث:اعتبار العادة مطلقاً و لو علم الزيادة أو النقيصة،و مع عدم العادة فيما يحتملهما.و هو لظاهر اللمعة و صريح الروضة3 . الرابع:التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقاً،و ما علم الزيادة4 فالجواز بشرط التراضي5 .

الخامس:عطف العلم بالنقيصة على الزيادة،و هو للمحقّق الثاني ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة. السادس:إناطة الحكم بالغرر6 .

ثمّ إنّ صورة7 المسألة:أن يوزن مظروفٌ مع ظرفه فيعلم أنّه عشرة أرطال،فإذا أُريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض و قلنا

(1)مثل نهاية الإحكام 3:536،و القواعد 1:129،و راجع مفتاح الكرامة 4:294.

(2)التحرير 1:179.

(3)راجع اللمعة و شرحها(الروضة البهيّة)3:284.

(4)في« ن» و« خ»:زيادته.

(5)راجع القواعد 1:129،و الكفاية:91،و نسبه في مجمع الفائدة(8:190)إلى ظاهر الشرائع.

(6)يظهر ذلك من صاحب الجواهر،راجع الجواهر 22:449،و سيأتي نقله في الصفحة الآتية عن كاشف الغطاء قدّس سرّه.

(7)في« ف»:صور.