مسأله :يجوز ان يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
هليجوز الاندار للظرف بما يحتمل الزياده و النقيصه
الاقوالفي المسأله
مسألة
يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصةعلى المشهور،بل لا خلاف فيه في الجملة،بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع،قال فيما حكي عنه:نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة و النقيصة،فقد استثني من المبيع أمرٌ مجهولٌ،و استثناء المجهول مبطل للبيع،إلّا في هذه الصورة؛ فإنّه لا يبطل إجماعاً
1 ،انتهى.
و الظاهر أنّ إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع و لو من أوّل الأمر،بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضاً.
ثمّ إنّ الأقوال في تفصيل المسألة ستّة:
الأوّل:جواز الإندار بشرطين:كون المندَر متعارف الإندار عند التجار،و عدم العلم بزيادة ما يندره.و هو للنهاية
2 و الوسيلة
3 و عن