• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله :يجوز ان يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه

هليجوز الاندار للظرف بما يحتمل الزياده و النقيصه

الاقوالفي المسأله

مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصةعلى المشهور،بل لا خلاف فيه في الجملة،بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع،قال فيما حكي عنه:نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة و النقيصة،فقد استثني من المبيع أمرٌ مجهولٌ،و استثناء المجهول مبطل للبيع،إلّا في هذه الصورة؛ فإنّه لا يبطل إجماعاً1 ،انتهى.

و الظاهر أنّ إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع و لو من أوّل الأمر،بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضاً.

ثمّ إنّ الأقوال في تفصيل المسألة ستّة:

الأوّل:جواز الإندار بشرطين:كون المندَر متعارف الإندار عند التجار،و عدم العلم بزيادة ما يندره.و هو للنهاية2 و الوسيلة3 و عن

(1)لم نعثر عليه في الإيضاح،نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:294.

(2)النهاية:401.

(3)الوسيلة:246.