الاوفقبالقواعد
التابعالذي يندرج في المبيع وان لم ينضم اليهحين العقد
و الأوفق بالقواعد أن يقال:أمّا الشرط و الجزء،فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة1 .
و أمّا قصد المتبايعين بحسب الشخص،فالظاهر أنّه غير مؤثّر في الغرر وجوداً و عدماً؛ لأنّ الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم:عدم مدخليّة قصد المتبايعين في الموارد الشخصيّة،بل و كذلك قصدهما بحسب النوع على الوجه الذي ذكره في المختلف:من كون قيمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له و للمجهول
2 .
و أمّا التابع العرفي،فالمجهول منه و إن خرج عن الغرر عرفاً،إلّا أنّ المجهول منه جزءاً داخلٌ ظاهراً في معقد الإجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقّف على العلم بالمجموع.نعم،لو كان الشرط تابعاً عرفيّاً خرج عن بيع الغرر و عن معقد الإجماع على اشتراط كون المبيع معلوماً فيقتصر عليه.
هذا كلّه في التابع من حيث جعل المتبايعين.
و أمّا التابع للمبيع الذي يندرج في المبيع و إن لم ينضمّ إليه حين العقد و لم يخطر ببال المتبايعين،فالظاهر عدم الخلاف و الإشكال في عدم اعتبار العلم به،إلّا إذا استلزم
3 غرراً في نفس المبيع؛ إذ الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع،لا الساري من المجهول إلى المعلوم،فافهم.