احتمالصاحب الجواهر ان يکون المراد التابع بحسب تباني المتعاملين
المناقشهفيما احتمله صاحب الجواهر
و أمّا الاحتمال الثاني أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين فلم نجد عليه شاهداً،إلّا ثبوت الغرر على تقدير تعلّق الغرض الشخصي بالمجهول،و انتفاءه على تقدير تعلّقه بالمعلوم.و يمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف عليه،كما لا يخفى.
و ربما احتمل بعض
1 ،بل استظهر أنّ مرادهم بكون المعلوم مقصوداً و المجهول تابعاً:كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم،بمعنى الإقدام منهما و لو لتصحيح البيع على أنّ المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو و إن سُمّي ضميمة لكنّه المقصود في تصحيح البيع،قال:و لا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر،نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلّص من المخاصمة بعد ذلك في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض بإيقاع العقد على شيءٍ معيّنٍ معلومٍ لا نزاع فيه،و جعل ذلك من التوابع و اللواحق لما عقد عليه البيع،فلا يقدح حصوله و عدم حصوله كما أُومى إليه في ضميمة الآبق،و ضميمة الثمر على الشجر،و ضميمة ما في الضروع و ما في الآجام
2 ،انتهى.
و لا يخفى أنّه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل
3 هذا الحمل،إلّا أن يريد ب« التابع» جعل المجهول شرطاً و المعلوم مشروطاً،فيريد ما تقدّم عن القواعد و التذكرة
4 ،و لا أظنّ إرادة ذلك من كلامه؛ بقرينة استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرّقة.