کلام ابن جنيد
و قد ادّعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبَّد،قال:إنّ الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنّما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم،و أمّا إذا كان الوقف على قوم و مِن بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غيره إلى أن يرث اللَّه الأرض،لم يجز بيعه على وجهٍ،بغير خلاف بين أصحابنا1 ،انتهى.
و فيه نظر يظهر ممّا سيأتي من ظهور أقوال كثيرٍ من المجوّزين في المؤبّد.
و حكي المنع مطلقاً عن الإسكافي
2 و فخر الإسلام
3 أيضاً إلّا في آلات الموقوف
4 و أجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع.
قال الإسكافي فيما
5 حكى عنه في المختلف-:إنّ الموقوف
6 رقيقاً أو غيره لو بلغ حاله إلى زوال ما سبّله من منفعته فلا بأس ببيعه و إبدال مكانه بثمنه إن أمكن،أو صرفه فيما كان يصرف
7 إليه منفعته،أو ردّ ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان