• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلام ابن جنيد

و قد ادّعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبَّد،قال:إنّ الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنّما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم،و أمّا إذا كان الوقف على قوم و مِن بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غيره إلى أن يرث اللَّه الأرض،لم يجز بيعه على وجهٍ،بغير خلاف بين أصحابنا1 ،انتهى.

و فيه نظر يظهر ممّا سيأتي من ظهور أقوال كثيرٍ من المجوّزين في المؤبّد.

و حكي المنع مطلقاً عن الإسكافي2 و فخر الإسلام3 أيضاً إلّا في آلات الموقوف4 و أجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع.

قال الإسكافي فيما5 حكى عنه في المختلف-:إنّ الموقوف6 رقيقاً أو غيره لو بلغ حاله إلى زوال ما سبّله من منفعته فلا بأس ببيعه و إبدال مكانه بثمنه إن أمكن،أو صرفه فيما كان يصرف7 إليه منفعته،أو ردّ ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان

(1)السرائر 3:153.

(2)حكاه عنه العلّامة في المختلف 6:287.

(3)حكاه عنه و عن الإسكافي بهذه العبارة المحقّق التستري في مقابس الأنوار:140.

(4)كذا في مصحّحة« ن»،و في« ش»:« لموقوف»،و في سائر النسخ:الوقوف.

(5)في« ش» و مصحّحة« ن»:على ما.

(6)في غير« ش» زيادة:« عليه»،و شطب عليها في« خ» و« ص»،و استظهر مصحّح« ن» أن تكون تصحيفاً عن:« عينه».

(7)في غير« ش»:« ينصرف»،لكن صحّحت في« ن» و« ص» بما أثبتناه.