• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

احتمال انيکون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين

اعتبارهم العلم في مال العبد1 وفاقاً للشيخ قدّس سرّه مع أنّ مال العبد تابع عرفيّ،كما صرّح به في المختلف في مسألة بيع العبد و اشتراط ماله2 .

و يحتمل أن يكون مرادهم:التابع بحسب قصد المتبايعين،و هو ما يكون المقصود بالبيع غيره و إن لم يكن تابعاً عرفيّاً كمن اشترى قصب الآجام و كان فيها قليل من السمك،أو اشترى سمك الآجام و كان فيها قليل من القصب،و هذا أيضاً قد يكون كذلك بحسب النوع،و قد يكون كذلك بحسب الشخص،كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة،لكن لم يتهيّأ له شراؤه إلّا في ضمن قصب3 الأجَمَة.

و الأوّل هو الظاهر من مواضع من المختلف،منها:في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه،حيث حمل رواية سماعة المتقدّمة4 على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن و يصير أصلاً،و الذي في الضرع تابعاً5 .

و قال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة:و المعتمد أن نقول:إن كان الحمل تابعاً صحّ البيع،كما لو باعه الاُمّ و حملها أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن و ضمّ الحمل،فهذا لا بأس به،و إلّا كان باطلاً6 .

(1)تقدّم في الصفحة السابقة.

(2)المختلف 5:218،و فيه:إلّا أن يقال:إنّ المال تابع.

(3)في غير« ف»:قصبة.

(4)في الصفحة 309.

(5)المختلف 5:248.

(6)المختلف 5:251.