احتمال انيکون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين
اعتبارهم العلم في مال العبد1 وفاقاً للشيخ قدّس سرّه مع أنّ مال العبد تابع عرفيّ،كما صرّح به في المختلف في مسألة بيع العبد و اشتراط ماله2 .
و يحتمل أن يكون مرادهم:التابع بحسب قصد المتبايعين،و هو ما يكون المقصود بالبيع غيره و إن لم يكن تابعاً عرفيّاً كمن اشترى قصب الآجام و كان فيها قليل من السمك،أو اشترى سمك الآجام و كان فيها قليل من القصب،و هذا أيضاً قد يكون كذلك بحسب النوع،و قد يكون كذلك بحسب الشخص،كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة،لكن لم يتهيّأ له شراؤه إلّا في ضمن قصب
3 الأجَمَة.
و الأوّل هو الظاهر من مواضع من المختلف،منها:في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه،حيث حمل رواية سماعة المتقدّمة
4 على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن و يصير أصلاً،و الذي في الضرع تابعاً
5 .
و قال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة:و المعتمد أن نقول:إن كان الحمل تابعاً صحّ البيع،كما لو باعه الاُمّ و حملها أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن و ضمّ الحمل،فهذا لا بأس به،و إلّا كان باطلاً
6 .