• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

احتمال انيکون المراد ما يعد في العرف تابعا

المبيع،و لأنه لو باع الحمل و الأُمّ صحّ البيع و لا يتوقّف على بيعها و اشتراطه1 ،انتهى. و هو الظاهر من الشهيدين في اللّمعة و الروضة2 حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع.

و قد صرّح الشيخ في مسألة اشتراط مال العبد باعتبار3 العلم بمقدار المال4 .

و عن الشهيد:لو اشتراه و ما لَه صحّ،و لم يشترط علمَه و لا التفصّي من الربا إن قلنا:إنّه يملك،و إن أحلنا ملكه اشترط5 .

قال في الدروس:لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصحّة،لأنّه بمنزلة الاشتراط،و لا يضرّ الجهالة؛ لأنّه تابع6 ،انتهى.و اختاره جامع المقاصد7 .

ثمّ« التابع» في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به8 :ما يعدّ في العرف تابعاً كالحمل مع الاُمّ،و اللبن مع الشاة،و البيض مع الدجاج،

(1)جامع المقاصد 4:385.

(2)اللمعة و شرحها(الروضة البهيّة)3:313.

(3)في النسخ:« اعتبار»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(4)صرّح به في المبسوط 2:137.

(5)الدروس 3:226.

(6)الدروس 3:216 217.

(7)جامع المقاصد 4:427.

(8)كلمة« به» من« ش» و مصحّحة« ن».