احتمال انيکون المراد ما يعد في العرف تابعا
المبيع،و لأنه لو باع الحمل و الأُمّ صحّ البيع و لا يتوقّف على بيعها و اشتراطه1 ،انتهى.
و هو الظاهر من الشهيدين في اللّمعة و الروضة2 حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع.
و قد صرّح الشيخ في مسألة اشتراط مال العبد باعتبار
3 العلم بمقدار المال
4 .
و عن الشهيد:لو اشتراه و ما لَه صحّ،و لم يشترط علمَه و لا التفصّي من الربا إن قلنا:إنّه يملك،و إن أحلنا ملكه اشترط
5 .
قال في الدروس:لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصحّة،لأنّه بمنزلة الاشتراط،و لا يضرّ الجهالة؛ لأنّه تابع
6 ،انتهى.و اختاره جامع المقاصد
7 .
ثمّ« التابع» في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به
8 :ما يعدّ في العرف تابعاً كالحمل مع الاُمّ،و اللبن مع الشاة،و البيض مع الدجاج،