ايرادالمحقق الثاني علي الفرق المذکور
مستقلا بالشراء و لا جزءاً1 .
و قال أيضاً:و لو باع الحامل و شرط
2 للمشتري
3 الحمل صحّ؛ لأنّه تابعٌ،كأساس الحيطان و إن لم يصحّ ضمّه في البيع مع الاُمّ؛ للفرق بين الجزء و التابع
4 .
و قال في موضعٍ آخر:لو قال:بعتك هذه الشياه و ما في ضرعها من اللبن،لم يجز عندنا
5 .
و قال في موضعٍ آخر
6 :لو باع دجاجةً ذاتَ بيضةٍ و شَرَطَها صحّ،و إن جعلها جزءاً من المبيع لم يصحّ
7 .
و هذه كلّها صريحةٌ في عدم جواز ضمّ المجهول على وجه الجزئية،من غير فرقٍ بين تعلّق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول.و قد ذكر هذا،المحقّق الثاني في جامع المقاصد
8 في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض،قال:و ما قد يوجد في بعض الكلام،من أنّ المجهول إن جُعل جزءاً من المبيع لا يصحّ،و إن اشترط صحّ و نحو ذلك فليس بشيءٍ؛ لأنّ العبارة لا أثر لها،و المشروط
9 محسوب من جملة