• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ايرادالمحقق الثاني علي الفرق المذکور

مستقلا بالشراء و لا جزءاً1 .

و قال أيضاً:و لو باع الحامل و شرط2 للمشتري3 الحمل صحّ؛ لأنّه تابعٌ،كأساس الحيطان و إن لم يصحّ ضمّه في البيع مع الاُمّ؛ للفرق بين الجزء و التابع4 .

و قال في موضعٍ آخر:لو قال:بعتك هذه الشياه و ما في ضرعها من اللبن،لم يجز عندنا5 .

و قال في موضعٍ آخر6 :لو باع دجاجةً ذاتَ بيضةٍ و شَرَطَها صحّ،و إن جعلها جزءاً من المبيع لم يصحّ7 .

و هذه كلّها صريحةٌ في عدم جواز ضمّ المجهول على وجه الجزئية،من غير فرقٍ بين تعلّق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول.و قد ذكر هذا،المحقّق الثاني في جامع المقاصد8 في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض،قال:و ما قد يوجد في بعض الكلام،من أنّ المجهول إن جُعل جزءاً من المبيع لا يصحّ،و إن اشترط صحّ و نحو ذلك فليس بشيءٍ؛ لأنّ العبارة لا أثر لها،و المشروط9 محسوب من جملة

(1)التذكرة 1:493.

(2)كذا في مصحّحة« ن»،و في النسخ:يشترط.

(3)في المصدر:المشتري.

(4)التذكرة 1:493.

(5)التذكرة 1:493.

(6)بل قاله في الموضع الذي عنون الفرع السابق،تحت عنوان« فرع»،فراجع.

(7)التذكرة 1:493.

(8)في« ف» زيادة:« باب»،و استدركت في« ن» أيضاً.

(9)في غير« ش»:الشرط.