کلامالعلامه في التذکره في الفرق بين الجزء و الشرط ايضا
و حملها بطل؛ لأنّ3 كلّ ما لا يصحّ بيعه منفرداً لا يصحّ جزءاً من المقصود،و يصحّ تابعاً4 ،انتهى.
و في باب ما يندرج في المبيع قال:السادس:العبد،و لا يتناول ماله الذي ملّكه
5 مولاه،إلّا أن يستثنيه المشتري إن قلنا:إنّ العبد يملك،فينتقل إلى المشتري مع العبد،و كان جعله للمشتري إبقاءً له
1 على العبد،فيجوز أن يكون مجهولاً أو غائباً.أمّا إذا أحلنا تملّكه و ما معه صار جزءاً من المبيع،فيعتبر فيه شرائط البيع
2 ،انتهى.
و بمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطاً و بين جعله جزءً صرّح في التذكرة في فروع مسألة تملّك العبد و عدمه؛ معلّلاً بكونه مع الشرط كماء الآبار و أخشاب السقوف
3 .
و قال في التذكرة أيضاً في باب شروط العوضين:لو باع الحمل مع اُمّه جاز إجماعاً
4 .
و في موضعٍ من باب الشروط
5 في العقد:لو قال:بعتك هذه الدابّة و حملها لم يصحّ عندنا،لما تقدّم من أنّ الحمل لا يصحّ جعله