• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلامالعلامه في التذکره في الفرق بين الجزء و الشرط ايضا

و حملها بطل؛ لأنّ3 كلّ ما لا يصحّ بيعه منفرداً لا يصحّ جزءاً من المقصود،و يصحّ تابعاً4 ،انتهى.

و في باب ما يندرج في المبيع قال:السادس:العبد،و لا يتناول ماله الذي ملّكه5 مولاه،إلّا أن يستثنيه المشتري إن قلنا:إنّ العبد يملك،فينتقل إلى المشتري مع العبد،و كان جعله للمشتري إبقاءً له1 على العبد،فيجوز أن يكون مجهولاً أو غائباً.أمّا إذا أحلنا تملّكه و ما معه صار جزءاً من المبيع،فيعتبر فيه شرائط البيع2 ،انتهى.

و بمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطاً و بين جعله جزءً صرّح في التذكرة في فروع مسألة تملّك العبد و عدمه؛ معلّلاً بكونه مع الشرط كماء الآبار و أخشاب السقوف3 .

و قال في التذكرة أيضاً في باب شروط العوضين:لو باع الحمل مع اُمّه جاز إجماعاً4 .

و في موضعٍ من باب الشروط5 في العقد:لو قال:بعتك هذه الدابّة و حملها لم يصحّ عندنا،لما تقدّم من أنّ الحمل لا يصحّ جعله

(3)في« ف»:« لأنّه»،و في المصدر:لأنّه كما لا يصحّ.

(4)القواعد 1:153.

(5)في غير« ش» بدل« ماله الذي ملّكه»:ما ملّكه.

(1)في غير« ش» و مصححة« ن»:إبقاء ملكه.

(2)القواعد 1:150.

(3)التذكرة 1:499.

(4)التذكرة 1:468.

(5)في غير« ف»:الشرط.